العلامة الحلي
22
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
قال الشيخ : يكره أن يكون في الكافور شيء من المسك ، والعنبر « 1 » ، لقول الصادق عليه السلام : « لا تمسوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور » « 2 » . مسألة 174 : ويكره أن يقطع الكفن بالحديد ، قال الشيخ في التهذيب : سمعناه مذاكرة من الشيوخ ، وعليه كان عملهم « 3 » ، ولا بدّ له من أصل فيعتمد عليه . قال الشيخ : ويكره بلّ الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق ، ويكره أيضا أن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام « 4 » . ولو كفن في قميص كان لابسا له لم يقطع كمه - قاله علماؤنا - وسئل الصادق عليه السلام ، قلت : الرجل يكون له القميص يكفن فيه ؟ فقال : « اقطع أزراره » قلت : وكمه ؟ قال : « لا انما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا أزراره » « 5 » . مسألة 175 : وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه بإجماع العلماء ، لأن جمع أجزاء الميت في موضع واحد أولى . المطلب الرابع : في الصلاة عليه ، ومباحثه خمسة : الأول : الميت . مسألة 176 : إنما تجب الصلاة على المسلم بالإجماع ، فلا يجوز على
--> ( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 177 . ( 2 ) الكافي 3 : 147 - 3 ، التهذيب 1 : 295 - 863 ، الاستبصار 1 : 209 - 735 ، علل الشرائع : 308 باب 258 ، الخصال : 618 - 10 . ( 3 ) التهذيب 1 : 294 . ( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 177 . ( 5 ) الفقيه 1 : 90 - 418 ، التهذيب 1 : 305 - 886 .